القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    في آخر رسالة الأخ عيظة محمد يقول: ما حكم من صلى بالدخان في جيبه وهو ساه أو متعمد؟

    جواب

    الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور لما فيها من المضرة العظيمة واغتيال العقول، وهكذا القات المعروف في اليمن محرم لما فيه من المضار الكثيرة، وقد نص الكثير من أهل العلم على تحريمه، والدخان فيه خبث كثير، وضرر كثير فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه، وقد قال جل وعلا في كتابه العظيم: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ المائدة:4] فأمر الله نبيه ﷺ أن يقول للناس: أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ المائدة:4] فلم يحل الله لنا الخبائث، والدخان ليس من الطيبات بل هو خبيث الطعم وخبيث الرائحة.. عظيم الضرر بالإنسان، وهو من أسباب موت السكتة، ومن أسباب أمراض كثيرة فيما ذكر الأطباء منها السرطان. فالمقصود: أنه مضر جداً وخبيث وحرام البيع والشراء، وحرام التجارة، أما الصلاة وهو في الجيب فلا يضر الصلاة، الصلاة صحيحة؛ لأنه شجر ليس بنجس، ولكنه محرم ومنكر كما سبق، ولكن لو صلى وهو في جيبه عامداً أو ساهياً فصلاته صحيحة، لكن يجب عليه الحذر منه والتوبة إلى الله مما سلف من تعاطيه، رزق الله المسلمين العافية منه ومن سائر ما يغضبه سبحانه. ومما جاء في هذا المعنى قوله سبحانه في وصف النبي ﷺ: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الأعراف:157] فصرح سبحانه في هذه الآية أن نبينا ﷺ يحرم علينا الخبائث وهي ضد الطيبات، والطيبات أباحها الله لنا ويسرها لنا فضلاً منه سبحانه وتعالى، والخبائث من الخمور والميتات والخنازير والكلاب وأشباهها مما حرم الله، ومن ذلك الدخان وأشباهه، هذه خبائث حرمها الله على عباده تطهيراً لهم وحماية لهم مما يضرهم، فالحمد لله على ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.


  • سؤال

    أخيرًا يسأل ويقول: رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم كما يزعم، وهي لا تسكره، وهو يصلي فما حكم صلاته؟ وما حكم ما يفعل؟ جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    إذا كانت تسكر غيره فيها مادة السكر، فإنه يحرم عليه شربها ولو كانت لا تسكره؛ لأن بعض الناس إذا اعتادها قد لا يسكر؛ فهي محرمة عليه سكر أو لم يسكر، إذا كانت من شأنها الإسكار لغيره؛ لأنها خمر، فالواجب عليه تركها والحذر منها. الشيخ: تعيد سؤاله. المقدم: يقول: رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم، وهي لا تسكره، وهو يصلي، فما حكم صلاته؟ وما حكم ما يفعل؟ الشيخ: وليست غذاء للدم، ولا غيره، سئل النبي ﷺ قال له رجل: يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء، قال -عليه الصلاة والسلام-: إنها ليست بدواء، ولكنها داء خرجه مسلم في صحيحه، ولكن هذه أوهام يتوهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان، حتى ولو فرضنا أنه قال طبيب، قول النبي مقدم -عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز شربها، لا للدواء، ولا لغير الدواء، ولو قال ألف طبيب: إنها تنفع، لا يجوز شربها لا للتداوي ولا غيره، هي داء عضال، ومنكر عظيم، ومن كبائر الذنوب، وليس لأحد أن يشربها لا للتداوي، ولا لغير التداوي، أسكرته، أو لم تسكره، إذا كانت من شأنها أن تسكر بغيره، ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان، هذا لا يحلها له، هي حرام عليه مطلقًا، ولو لم تسكره، نسأل الله السلامة. نعم. المقدم: إذًا صلاته؟ الشيخ: صلاته صحيحة إذا كان صلى وهو عاقل، قد ذهب عنه السكر يتوضأ ويصلي، أما في حال السكر صلاته غير صحيحة؛ لأنه غير عاقل.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up